Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٠٤

المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.

وقيل:

• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.

[م-٤٠٦] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟

قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).