موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
للشافعي (١)، واختاره المزني (٢).
وقيل: يستحب له استعمال الماء، ويتيمم عن الباقي، وبه قال جماعة من أهل العلم (٣).
وقيل: يجب عليه استعمال الماء، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو نص الإمام الشافعي في الأم (٤)، ومذهب الحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم ﵀ (٦).
وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل، فإذا وجد ماء يكفي بعض الغسل تيمم بعد استعماله، ولا يتوضأ بماء يكفي بعض الوضوء (٧).
وقيل: يتوضأ بذلك الماء ويصلي، فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجهه ويديه، فهو أولى من التيمم، وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله، ومسح كفيه بالتراب، وهو قول الحسن وعطاء (٨).
•
دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].