Printed page ٥/ ٧٤
وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).
وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.
فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير.
وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (٢).
•
دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:
الدليل الأول:
(٩٤٩ - ٢٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي، قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن