Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع إذا عدم الماء والصعيد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٦٦

[م-٣٩٩] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء، كما لو كان محبوسًا.

فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (١)، والثوري (٢)، وقول في مذهب مالك (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (٥)، والمشهور في مذهب الشافعية (٦)، وقول في مذهب الحنابلة (٧).

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٨).