Printed page ٥/ ٦٦
[م-٣٩٩] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء، كما لو كان محبوسًا.
فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (١)، والثوري (٢)، وقول في مذهب مالك (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).
وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (٥)، والمشهور في مذهب الشافعية (٦)، وقول في مذهب الحنابلة (٧).
وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٨).