Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٦١

صالح، قاضي الأندلس، أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي،

حدثني نافع، قال: صحبت ابن عمر في سفر، فأصابت ابن عمر جنابة، ولم يقدر على ماء، فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم، وكان ماء معنا (١).

[ضعيف، ولو صح فهو موقوف، وقد خالفه ابن عباس] (٢).

الدليل الثالث:

(٩٤٣ - ٢٠) ما رواه ابن المنذر من طريق مسدد، ثنا حفص، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ (٣).

[ضعيف جدًا] (٤).