Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥١٩

فبالإجماع (١).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (٢).

قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٤).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)،