Printed page ٤/ ٤٩٦
المبحث السادس في غسل المسترسل
[م-٣٨١] إذا رجحنا أنه لا يجب عليها نقض الضفائر، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أو يجب غسل ظاهره فقط؟ أو يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (٤)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٥).