Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع من الآثار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٥٢

الأحول، عن غنيم بن قيس،

عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل (١).

[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (٢).

الدليل الرابع من الآثار:

(٨٩٤ - ٢١٤) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (٣).