Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يغسل فرجه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣٥

فدل على أن الأمر للإرشاد، أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، فكذلك وسيلته، وهو الوضوء.

(٨٣٤ - ١٥٤) كما أنه يصرفه عن الوجوب بما رواه الطحاوي، من طريق يحيى ابن أيوب، عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل (١).

[انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، وكل من رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ، فلعل يحيى رواه بالمعنى، فأخطأ فيه] (٢).

•

دليل من قال: يغسل فرجه:

استدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم، ولكنهم حملوا الأمر بالوضوء على الوضوء