Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٢٩

•

دليل من قال: يستحب له الوضوء

.

(٨٢٨ - ١٤٨) ما رواه مسلم، من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة (١).

[زيادة الوضوء للأكل انفرد بها الحكم عن إبراهيم، ورواه أبو سلمة وعروة عن عائشة بالاقتصار على وضوء الجنب للنوم] (٢).

الدليل الثاني:

(٨٢٩ - ١٤٩) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسماعيل بن صبيح، حدثنا أبو أويس، عن شرحبيل بن سعد،

عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي ﷺ عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو