Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٠٧

المتأخرين من الحنابلة (١)، واختيار ابن تيمية ﵀ (٢).

وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام، اختاره ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤).

•

دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

الدليل الأول:

(٨٢٠ - ١٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء (٥).

[حديث معلول] (٦).