Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٩٦

ومذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (٥).

•

دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

(٨١٩ - ١٣٩) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (٦).

[ضعيف] (٧).