Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٨٠

قالت عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (١).

وفي رواية للبخاري: (كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) (٢).

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٣).

الدليل الثاني:

(٨٠٩ - ١٢٩) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة ﵂ يسأل، عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٤).

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

•

دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

الدليل الأول:

(٨١٠ - ١٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام