موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٢٢٩
الحنابلة (١).
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (٢).
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (٣).
•
دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (٤).
[ضعيف] (٥).
الدليل الثاني:
(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا ﵁ كان يغتسل من الحجامة (٦).