Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يستحب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٢٥

•

دليل المشروعية:

قالوا: إن هذه المواضع يجتمع لها الناس، فيستحب الاغتسال لها كالجمعة.

• وتعقب هذا:

بأن هذا التعليل هو الذي جعل الشافعية يقولون بأنه لا يغتسل لرمي جمرة العقبة؛ لأن وقت الرمي من نصف الليل إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد، ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة، فأثر الغسل باق، فلا حاجة إلى إعادته (١).

•

دليل من قال: لا يستحب:

أن هذه العبادة لو كانت مستحبة لفعلها الرسول ﷺ، أو أرشد إليها من قوله، فلما لم يفعلها مع إمكان الفعل علم أن الترك هو السنة، وكما ذكرت سابقًا أن الترك سنة كالفعل، فما تركه المصطفى فالسنة تركه، وما فعله فالسنة فعله، إلا أن يدل دليل على أنه خاص به، وهذا هو الراجح.

* * *