Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع الغسل للعيدين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٠٨

وجه الاستدلال:

قوله: (جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا فيه) فعلل الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لكونه عيدًا، فكذلك كل عيد للمسلمين يكون مشروعًا الاغتسال فيه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(٧٦١ - ٨١) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق يوسف بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه،

عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).

[موضوع] (٢).