Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٧٤

قبل الرواح.

•

دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

الدليل الأول:

(٧٣٦ - ٥٦) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس.

الدليل الثاني:

(٧٣٧ - ٥٧) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم، وهو عندي، فقال النبي ﷺ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) فجعل الطهر من أجل اليوم، وليس من أجل الصلاة.