موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٧٤
قبل الرواح.
•
دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:
الدليل الأول:
(٧٣٦ - ٥٦) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ورواه مسلم (١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس.
الدليل الثاني:
(٧٣٧ - ٥٧) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم، وهو عندي، فقال النبي ﷺ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (٢).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) فجعل الطهر من أجل اليوم، وليس من أجل الصلاة.