موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٧١
من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤).
وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (٥)، وهو اختيار ابن حزم (٦).
•
دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:
الدليل الأول:
(٧٣٣ - ٥٣) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،
عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٧).
الدليل الثاني:
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز، يعني