موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (١).
[صحيح] (٢).
•
دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:
(٧٢١ - ٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن
أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي ﵁،
أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبا طالب مات، فقال له النبي ﷺ: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي ﷺ، فقال لي: اغتسل (٣).
[ضعيف] (٤).
وأجيب:
أولًا: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.
ثانيًا: لم يأمر النبي ﷺ عليًا بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلًا على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.
وقد قال البيهقي ﵀: «وليس فيه أنه غسله» (٥).
قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.