Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٤٤

قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (١).

[صحيح] (٢).

•

دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

(٧٢١ - ٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن

أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي ﵁،

أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبا طالب مات، فقال له النبي ﷺ: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي ﷺ، فقال لي: اغتسل (٣).

[ضعيف] (٤).

وأجيب:

أولًا: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.

ثانيًا: لم يأمر النبي ﷺ عليًا بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلًا على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.

وقد قال البيهقي ﵀: «وليس فيه أنه غسله» (٥).

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.