Printed page ٤/ ١١٢
وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يستحب الغسل مطلقًا وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
•
دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:
الدليل الأول:
(٧٠٢ - ٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين،
عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٨).
[منقطع] (٩).