Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١١٢

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يستحب الغسل مطلقًا وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

•

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

الدليل الأول:

(٧٠٢ - ٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين،

عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٨).

[منقطع] (٩).