Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١١٠

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور (١).

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور (٢).

وقد بسطت أدلتهم والجواب عليها في كتاب المياه من هذا البحث، فارجع إليها إن شئت (٣).

* * *