Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٠٩

ومذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد، فهم يفرقون بين الشك في نجاسة الماء، وبين الشك في نجاسة غيره، ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن، وبين الشك في نجاسة الثوب، ويفرقون بين الشك في النجاسة وبين الشك في الحدث، ويفرقون بين الشك في الحدث داخل الصلاة وبين الشك فيه خارجها،

وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل.

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه (١).

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله (٢).

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)، ونسب هذا القول للحسن ﵀ (٤).