موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٠٣
فقيل: لا يجب عليهما الغسل.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).
وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).
•
دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:
قالوا: إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم، هل هو فرج أصلي أو عضو زائد؟ ومع عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن الحدث.
(٧٠١ - ٢١) لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم،
عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم (٥).
•
دليل المالكية على وجوب الغسل:
الدليل الأول:
قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج، وحدث شك، هل هو فرج أصلي أو زائد،