Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٠٠

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية (٣)، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإن كان كثيفًا لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا (٦)، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).

وفسر المالكية الخفيفة: ما يحصل معها اللذة.

وفسرها بعض الشافعية: بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ولا يمنع وصول الحرارة إليه.

•

دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

قالوا: إن الإيلاج إنما هو وقع على الخرقة، ولم يمس الذكر الفرج، والدليل