Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٧٩

المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال، والصغير ليس من أهله، وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنه سبب فيه.

• موجب الحدث الأصغر كالبول والريح يتأتى من الصبي، وأما موجب الحدث الأكبر الذي هو الجنابة فلا يتأتى من الصبي، وإذا تعذر موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ (١).

• الحدث يبطل الطهارة ولا يوجبها، وإنما يوجب الطهارة عبادة تكون الطهارة شرطًا لها كالصلاة ولو من غير البالغ.

[م-٣٠٦] اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: لا يجب عليه غسل، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)،

وقول في مذهب