Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٧٤

المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.

[م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟

فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٤).