Printed page ٤/ ٧٤
المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.
[م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟
فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٤).