Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٧١

قال الشافعي: «لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي ﷺ قال بعده ما نسخه» (١).

وقال البيهقي: «قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله ﷺ قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان ﵁ وعلي بن أبي طالب» (٢).

الدليل الثامن:

(٦٩٨ - ١٨) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب،

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٣).

[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (٤).