Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٥

زيادة حكم (١).

• ويُجاب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله ﷺ: إنما الماء من الماء.

فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.

الجواب الثاني:

قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.

(٦٩٠ - ١٠) فقد روى الترمذي ﵀، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك (٢).

[ضعيف] (٣).

• وأجيب:

أولًا: ما ورد عن ابن عباس ﵄ ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.