Printed page ٤/ ٤٦
فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (٢).
وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣).
وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول في مذهب الحنفية (٦).
•
دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:
هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد من تيقن