Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٦

فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (٢).

وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول في مذهب الحنفية (٦).

•

دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد من تيقن