Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٢

قال الترمذي: إذا رأى احتلامًا، ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم (١).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

•

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

الدليل الأول:

الإجماع، قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللًا، أنه لا غسل عليه» (٤).

وقال ابن الهمام: «ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا لا يجب اتفاقًا» (٥).

وسبق أن نقلت لك خلافًا في المسألة في معرض ذكر الأقوال، فتكون حكاية الإجماع فيها نظر، والله أعلم.