Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في تكرار خروج المني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٦

[م-٢٩٥] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية، فهل يعيد الاغتسال؟

فقيل: لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجب الغسل، وهو مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب أحمد (٤).

وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهو مذهب الحنفية (٥).

وقيل: عكسه، أي يجب الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به غسل، وهو مذهب الأوزاعي (٦).

• تعليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

التعليل الأول:

أن هذا مني واحد، يوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة.

التعليل الثاني:

أن هذا الماء خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: «لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء» (٧).