موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:
الدليل الأول:
(٦٨٢ - ٢) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه،
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال: إنما الماء من الماء (١).
[الحديث له قصة، وهو في من جامع زوجته، ولم ينزل، وقد نسخ هذا الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى] (٢).
الدليل الثاني:
القياس على إيلاج الحشفة، فكما أن إيلاج الحشفة يجب به الغسل، سواءً كان هذا بلذة أم بغير لذة، فكذلك نزول المني موجب للغسل، سواءً كان ذلك بلذة أم بغيرها.
ويُجاب:
بأن هذا قياس موجب على آخر، فيما لا يدخله القياس، ولا يعقل معناه، وقد يعكس، فيقال: إذا كان الإنزال هو موجب الغسل مطلقًا بلذة أو بدونها لم يجب الغسل من الإيلاج بدون إنزال، إلا أن مثل هذا الكلام مصادم للنص، ولا مجال للاجتهاد فيه.
الدليل الثالث:
القياس على خروج المني حال النوم، فكما أنه يجب عليه الغسل إذا استيقظ ورأى