Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٥

[م-٢٩٣] واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟

فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: إذا خرج المني وجب الغسل على أي صفة خرج، وهو مذهب الشافعي (٢).

•

دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) [الطارق: ٥، ٦].

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفته، بقوله: (خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد، والذي يجب به الغسل.

الدليل الثاني:

(٦٨١ - ١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن،