وقيل: إذا خرج المني وجب الغسل على أي صفة خرج، وهو مذهب الشافعي (٢).
•
دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) [الطارق: ٥، ٦].
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفته، بقوله: (خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ) فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد، والذي يجب به الغسل.
الدليل الثاني:
(٦٨١ - ١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن،