Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٥٧

المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها (١).

[م-٢٩٠] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،

فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (٤) والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).