Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط السادس في اشتراط الجبيرة للمسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٤٧

الشرط السادس في اشتراط الجبيرة للمسح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

[م-٢٨٦] إذا كان الجرح ليس عليه عصابة، ولا جبيرة، فالمشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، حتى لو كان يمكنه مسحه بلا ضرر.

وهذا مما يضعف القول بالمسح؛ لأنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح بدون حائل، فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى.

واختار الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (٥)، أن الفرض غسل