Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس: من الآثار.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٢٤

عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر.

قال الدارقطني: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا (١).

الدليل الخامس:

(٦٧٤ - ١٧١) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،

عن ثوبان، قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (٢).

[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (٣).

• وأجيب:

بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

الدليل السادس: من الآثار

.

(٦٧٥ - ١٧٢) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا سماغ، حدثنا الوليد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (٤).