Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط السابع أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤١١

وظاهر المستوعب: تبطل لظهور شيء من رأسه (١).

وما رجحناه في المسح على الخف المخرق نرجحه هنا، وأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على اشتراط أن تكون العمامة ساترة لما يجب مسحه، والشروط لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا.

* * *