Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤١٢

الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح.

• خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.

[م-٢٧٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،

فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣)، وهو الصحيح.