Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٠٥

الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان: أظهرهما: وجوب استيعابه بالمسح (١).

هذا فيما يتعلق بالعمامة، أما ما يتعلق بجوانب الرأس التي لم تشمله العمامة، فهل يجب مسحه أم لا؟

فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد (٢).

•

دليل من قال بالوجوب

.

الدليل الأول:

أن الرسول ﷺ مسح على الناصية والعمامة وفي هذا دليل على وجوب الاستيعاب،

(٦٦٩ - ١٦٦) فقد روى مسلم من طريق التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (٣).

فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية (٤).

• وأجيب:

بأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على العمامة، وبأنه قد روي أن الرسول ﷺ مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.