موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٤٠٣
الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.
• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.
[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).
•
دليل من قال لا يجب الاستيعاب
.
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.