Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٠٣

الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.

• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.

[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).

•

دليل من قال لا يجب الاستيعاب

.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.