Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٠٠

الثالث: أن يصح عنه هذا القول.

وإثبات هذه الأمور فيما ذكره ابن حزم لم أقدر عليه، وإذا كان عمر ﵁ نقل عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، فكيف ينقل عنه التوقيت في المسح على العمامة الذي لم يأت نص باشتراط التوقيت فيه، والله أعلم.

الدليل الثالث:

القياس على الخف، بجامع أن كلا منهما ممسوح، والمسح عليه من قبيل الرخصة.

وقد أجبت على القول بالقياس في المسألة التي قبل هذه فراجعه إن احتاج الأمر.

•

دليل من قال يمسح بلا توقيت:

الدليل الأول:

عدم الدليل على كون المسح مؤقتًا. والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيف؛ فلا يقال به إلا بدليل؛ لأنه ليس معقول المعنى، ولا دليل على التوقيت.

الدليل الثاني:

أن أحاديث المسح على العمامة ليس فيها إلا أن الرسول ﷺ مسح على العمامة، ولم يوقت في ذلك وقتًا كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *