Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٩٧

الأحاديث لبسها على طهارة كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.

قال ابن حزم في الرد على من قاس العمامة على الخف: «القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار، والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله ﷺ في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار، قال تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤] وقال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤] فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه ﵇ كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (١).

الدليل الثالث:

العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها، ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء (٢).

* * *