Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٧٨

شاء مسح على خفيه» (١).

ثالثًا: قال ابن القيم: «مقصود أنس به أن النبي ﷺ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» (٢). اهـ

وهذه الأجوبة جيدة لو كان الحديث صحيحًا، وما دام أنه لم يصح فلا نتكلف الإجابة عنه.

الدليل السادس:

(٦٥٧ - ١٥٤) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي ﷺ كان يتوضأ، وعليه العمامة، يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (٣).

[ضعيف] (٤).

• وأجيب:

هذا الحديث مرسل، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد.