Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٦٤

وجه الاستدلال:

أن بلالًا هنا نقل المسح على الخمار -يعني: العمامة- ولم يذكر أنه مسح معها شيئًا آخر مما يدل على جواز المسح على العمامة، والاقتصار عليها، وهذا وجه الشاهد.

الدليل الرابع:

(٦٤٦ - ١٤٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،

عن ثوبان، قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١).

[أعل بالانقطاع] (٢).

الدليل الخامس:

(٦٤٧ - ١٤٤) حديث سلمان، رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا داود ابن الفرات، قال: حدثنا محمد بن زيد العبدي، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان، قال: