Printed page ٣/ ٣٥٨
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.
• وأجيب:
بأن الأوزاعي قد شذ بذكر المسح على العمامة، وكل من روى الحديث لم يذكر المسح على العمامة.
الدليل الثالث:
(٦٤٥ - ١٤٢) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،
عن بلال أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار (١).