Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٥٥

• وأجيب عن ذلك بجوابين.

الجواب الأول:

يتعلق بالاختلاف في ذكر المسح على العمامة، وأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا فيه المسح على العمامة، منهم عروة، ومسروق.

الجواب الثاني:

أن الفرض هو مسحه على الناصية، وأما مسحه على العمامة فمن أجل سنة الاستيعاب، ولو ترك المسح على العمامة أجزأه، أما لو اقتصر بالمسح على العمامة، ولم يمسح شيئًا من رأسه لم يجزئه.

• ورد على هذا:

بأنه ورد المسح على العمامة دون ذكر الناصية، كما سيأتي، ولم يثبت العكس، فلم يثبت مرفوعًا أنه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمامة.

قال ابن القيم: «لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه