Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٤٠

الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.

• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة.

• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.

[م-٢٦٥] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟

فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢).