Printed page ٣/ ٣٢٩
الدليل الرابع:
أننا إذا لم نقل بغسل القدمين لزم من ذلك أن يصلي بقدمين، لا مغسولتين، ولا ممسوح عليهما، وهذ لا يصح.
• ويجاب:
بأن المسح على الخفين إذا وقع فقد ارتفع الحدث، وحصل التعبد لله بالمسح، فخلع الخف لا يبطل أثر هذه العبادة، كما لو مسح رأسه، ثم حلقه.
•
دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة
.
دليل المالكية هو دليل الحنفية إلا أنهم اشترطوا أن يغسل رجليه مباشرة؛