Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣١٩

اللفافة، وهو القول القديم للشافعي (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا.

فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (٣).

وقيل: المسح يتعلق بالأسفل دون الأعلى إذا تخرق الأعلى مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، واختاره بعض الحنابلة (٥).

ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقًا فوجب المسح على الأسفل.

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، ولو تخرق الأعلى وهو وجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٦).