موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٣١٨
مذهب الحنابلة (١).
وعللوا ذلك:
بأنه لو انفرد كل خف ما جاز المسح عليه، فكذلك إذا اجتمعا.
وقيل: يجوز المسح عليهما إن كان الخرقان في موضعين متفاوتين، ويكون أحد الخفين بمنزلة الظهارة والثاني بمنزلة البطانة، وإذا تخرقت البطانة وبقي شيء من الظهارة يستر القدم لم يمنع المسح عليه (٢).
ولأن القدم استترا بهما فكانا كخف واحد.
والصحيح جواز المسح عليهما مطلقًا، سواء كان الخرقان متحاذيين أم لا، لأن خرق الخف لا يمنع من المسح عليه، وليس التعليل بأن أحدهما ظهارة والأخرى بطانة كما علل.
الصورة الثانية: أن يكون الأسفل مخرقًا، والأعلى سليمًا، فهذا يجوز المسح عليه قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.
وعللوا ذلك: بأن الحكم للأعلى، والأسفل أصبح في حكم الملغي أو بمنزلة